كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

6767 - حدثنا عمار بن رجاء (¬1) ومحمد بن يحيى والميموني (¬2)، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد (¬3). ح [و] حدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق (¬4) ح وحدثنا أَبو داود السجزي (¬5)، قال: حدثنا مسدَّد (¬6)، قال: حدثنا يحيى (¬7)، كلهم عن عبيد الله العُمري (¬8)، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها، / (¬9) فإن عادت في الرابعة فليبعها (¬10) ولو بحبل من شعر -أو
-[377]- ضفير من شعر-" (¬11).
¬_________
(¬1) التَّغْلِبي.
(¬2) عبد الملك بن عبد الحميد.
(¬3) ابن أبي أمية الطنافسي.
(¬4) الحديث في "مصنفه" [الطلاق / باب زِنى الأَمَة /ح 13597 (7/ 392)].
(¬5) سليمان بن الأشعث. والحديث في "سننه" [الحدود / باب في الأَمَة تزني ولم تُحصن /ح 4470 (4/ 614)].
(¬6) ابن مسرهد الأسدي.
(¬7) ابن سعيد القطان.
(¬8) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم.
(¬9) (ل 5/ 153/ أ).
(¬10) في الأصل: فليبيعها. والمثبت من (ل).
(¬11) أخرجه مسلم من طريق عبيد الله العُمري به. دون سياق متنه، إلا أنه نبه على أن البيع في الرابعة. [الموضع الأول / ح 31)].

الصفحة 376