كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

6768 - حدثنا محمد بن يحيى و (¬1) أَبو داود السجزي (¬2)، قالا: أخبرنا (¬3) النُّفَيلي (¬4) قال: حدثنا محمد بن سلمة (¬5)، عن محمد بن إسحاق (¬6)، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا زنت أمة أحدكم فليضربها [بـ]ـكتاب الله *عز وجل*، ولا يثرب عليها". قالها ثلاثًا. "فإن عادت الرابعة فليضربها، كتابُ الله *عز وجل*، ثم يبيعها (¬7) ولو بحبل من شعر" (¬8).
روى هذا الحديث الليث بن سعد ومحمد بن إسحاق، فقالا: عن سعيد [المقبري] عن أبيه عن أبي هريرة [عن النبي -صلى الله عليه وسلم-].
-[378]- ورواه (¬9) عبيد الله العمري وأُسامة بن زيد وأيوب بن موسى، فقالوا [كلهم]: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬10).
وقال فيه ابن إسحاق: ثم ليبعها في الرابعة.
¬_________
(¬1) في الأصل: قثنا. وهو خطأ. والتصويب من (ل).
(¬2) الحديث في "سننه" [الموضع السابق / ح 4471]. ووقع في (ل): السجستاني.
(¬3) في (ل): حدثنا.
(¬4) عبد الله بن محمد بن علي.
(¬5) ابن عبد الله الباهلي.
(¬6) ابن يَسار المِطَّلِبي.
(¬7) في (ل): "ليبعْها" وهو الموافق لما في سنن أبي داود.
(¬8) أخرجه مسلم من طريق محمد بن إسحاق به. [الموضع الأول / ح 31] دون سياق متنه.
(¬9) في (ل): وروى.
(¬10) قال الدارقطني في "التتبع" [ص /185] بعد ذكر هذا الخلاف على سعيد: وأخرجهما مسلم على اختلافهما، وأما البخاري فأخرج حديث ليث وحده. اهـ. وقال في "العلل" [10/ 378]: وهو المحفوظ -يعني حديث ليث-؛ لأن ليث بن سعد ضبط عن المقبري ما رواه عن أبي هريرة، وما رواه عن أبيه عن أبي هريرة. اهـ. ورجح الإمام علي بن المديني -قبل الدارقطني- حديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، حيث قال -بعد ذكر الخلاف-: والحديث عندي حديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. [العلل- له (ص / 99)]. وحكى هذا الخلاف الحافظ ابن حجر في "الفتح" [12/ 172]. ولم يرجح شيئًا. ومسلم -رحمه الله- صدر بطريق الليث، وأتبعها بقية الطرق الناقصة. فهي عنده في المتابعات لا في الأصول.

الصفحة 377