كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

6769 - حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني (¬1)، قال: حدثنا عبد الرزاق (¬2) قال: أخبرنا معمر (¬3) ح وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله (¬4)، عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة أنهما قالا: سئل
-[379]- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الأمة التي لم تحصن، قال: "إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، -إمّا قال في الثالثة أو في الرابعة [الزهري] شك- فبيعوها ولو بضفير" (¬5).
¬_________
(¬1) لم أقف له على ترجمة.
(¬2) الحديث في "مصنفه" [الموضع السابق /ح 13598 (7/ 393)].
(¬3) ابن راشد الأزدي.
(¬4) ابن عتبة بن مسعود الهذلي.
(¬5) أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. [الحدود / باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى / ح 33 (3/ 1329)]. دون سياق متنه. إلا أنه نبه على أن الشك في حديثه في بيعها في الثالثة أو الرابعة.
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [البيوع / باب بيع العبد الزاني /ح 2153 (4/ 432 - مع الفتح)].

الصفحة 378