كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

6770 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا بشر بن عمر (¬1)، قال: حدثنا مالك (¬2)، عن ابن شهاب [ح] وحدثنا عيسى بن أحمد [العسقلاني]، قال: حدثنا ابن وهب (¬3) إملاءً من كتابه، قال: أخبرني (¬4) مالك بن أنس / (¬5) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. [فـ]ـقال: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت
-[380]- فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير".
قال ابن شهاب: لا أدري [أ] بعد الثالثة أو الرابعة.
والضفير: (¬6) الحبل (¬7).
¬_________
(¬1) ابن الحكم الزهراني.
(¬2) الحديث في "موطئه" -برواية الليثي-[الحدود / باب جامع ما جاء في حد الزنا/ ح 14 (2/ 826)].
(¬3) هو عبد الله بن وهب بن مسلم.
(¬4) في (ل): حدثنا.
(¬5) (ل 5/ 153/ ب).
(¬6) هذا التفسير من الإمام مالك. أوضح ذلك الليثي في روايته.
(¬7) أخرجه مسلم كان طريق ابن وهب به، دون سياق متنه. [الموضع السابق].

الصفحة 379