كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

باب [بيان] الخبر الموجب على سيد العبد والأَمَةِ إِقامة الحد عليهما إذا زنيا، والدليل على أن عليهما الجلد [إذا] أحصنا أو لم يحصنا، وعلى إباحة ترك جلد الأَمَة إذا كانت حديث عهد بالنفاس إدا خيف عليها الموت.
6773 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود (¬1)، قال: حدثنا زائدة (¬2) عن السُّدِّيِّ (¬3)، عن سعد بن
-[382]- عُبيدة (¬4)، عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِي (¬5) قال: خطب عليٌّ -رضي الله عنه- فقال: يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم مَن أَحْصَنَ منهم ومن لم يُحْصِن. فإنَّ أمة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- زنت فأمرني أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي قريب عهد بالنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته، / (¬6) فقال: "أحسنت" (¬7).
روى يحيى بن آدم عن السدي بإسناده، ولم يذكر: مَن أَحْصَنَ منهم ومَن لم يُحْصِن، وفيه: "اتركها كما هي" (¬8).
¬_________
(¬1) الطيالسي. والحديث في "مسنده" [ح 112 / ص 18].
(¬2) ابن قدامة الثقفي.
(¬3) -بضم المهملة وتشديد الدال- إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، أَبو محمد الكوفي.
(¬4) السُّلَمي، أَبو حمزة الكوفي.
(¬5) عبد الله بن حبيب.
(¬6) (ل 5/ 154 أ].
(¬7) أخرجه مسلم من طريق أبي داود به. [الحدود / باب تأخير الحد عن النفساء /ح 34 (3/ 1330)].
(¬8) وصله مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن آدم عن إسرائيل عن السدي. [الموضع السابق] وفيه: "اتركها حتى تماثل".

الصفحة 381