كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

6782 - حدثنا أَبو العباس الغَزِّي (¬1)، قال: حدثنا الفريابي (¬2)، قال: حدثنا سفيان، عن أبي حَصِين، عن عمير بن سعيد، عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "ما كنت لأُقِيم حدًّا على أحد فأجد في نفسي إلَّا صاحب الخمر، فلو مات وَدَيْتُهُ، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يَسُنَّهُ".
-[389]-[باب] بيان حظر جلد المسلم فوق عشرة إلّا في الحد الذي أوجبه الله أو أوجبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والدليل على الإباحة للإمام ضرب من يرى ضربه عشرة أسواط من غير الحد [ود].
¬_________
(¬1) عبد الله بن محمد بن عمرو.
(¬2) محمد بن يوسف بن واقد.

الصفحة 388