كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

[باب] بيان الكبائر التي إذا ارتكبها المسلم فأقيم عليه حدها وعوقب بها كانت كفارة له.
6786 - حدثنا يزيد بن سنان (¬1) وعمار بن رجاء (¬2) وإبراهيم بن مرزوق البصري والحسن بن مُكْرَم (¬3)، قالوا: حدثنا عثمان بن عمر (¬4)، قال: حدثنا (¬5) يونس (¬6)، عن الزهري، عن أبي إدريس الخَوْلاني (¬7)، عن عبادة بن الصامت قال: قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن في مجلس: "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان / (¬8) تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. فمن وَفَى (¬9) منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا
-[393]- فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله في الدنيا، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه" (¬10) قال: فبايعناه على ذلك.
¬_________
(¬1) ابن يزيد بن ذيال البصري.
(¬2) التغلبي.
(¬3) -بضم الميم، وسكون الكاف، وفتح الراء وتخفيفها. [كذا في "الإكمال" لابن ماكولا (8/ 180)]- ابن حسان، أَبو علي البغدادي.
(¬4) ابن فارس العبدي.
(¬5) في (ل): أخبرنا.
(¬6) ابن يزيد بن أبي النجاد الأيلي.
(¬7) عائذ الله بن عبد الله.
(¬8) (ل 5/ 156/أ).
(¬9) بالتخفيف، وفي رواية بالتشديد. وبها بمعنىً. أي: ثبت على العهد. قاله ابن حجر في =
-[393]- = "الفتح" [1/ 83].
(¬10) أخرجه مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري به. (يأتي حديثه برقم / 462) [الحدود / باب الحدود كفارات لأهلها/ ح 41 (3/ 1333)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الإيمان / بابٌ: حدثنا أَبو اليمان ... / ح 18 (1/ 81 - مع الفتح)] بلفظه.

الصفحة 392