كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

6792 - حدثنا أَبو العباس الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان (¬1)، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت قال: أخذ علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم -كما أخَذ على النساء في القرآن. بايعنا على أن لا نشرك بالله شيئًا، ثم قال: "فمن أصاب منهم حدًّا فعُجِّلَ عقوبتُه فهو / (¬2) كفارته، ومن أُخِّرَ عنه فأمره إلى الله؛ إن شاء غفر له وإن شاء عذبه".
¬_________
(¬1) ابن سعيد الثوري.
(¬2) (ل 5/ 157 / أ).
6793 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود (¬1)، قال: حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء سمع أبا قلابة يحدث عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال: أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- علينا كما أَخَذَ على النساء أن لا نشرك بالله شيئًا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نعصيه في معروف. "فمن أتى منكم حدًّا مما نُهِيَ عنه فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن أُخر *عنه* فأمره إلى الله *عز وجل*، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له". وإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
-[398]- "لا يَعْضَهْ بعضكم بعضًا".
رواه النضر بن شميل عن شعبة، وقال: "ولا يَعْضَهْ بعضُنا (¬2) بعضًا" (¬3).
¬_________
(¬1) الطيالسي. والحديث في "مسنده" [برقم (579 وَ 580) / ص 79].
(¬2) في (ل): بعضكم.
(¬3) لم أقف على من وصله.

الصفحة 397