كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

6370 - حدثنا جعفر بن محمَّد أبو الفضل القَلاَنِسي (¬1) -بالرملة- وعلي بن إسماعيل الكَرَابيسي (¬2) -بثلاثة أبواب (¬3) - قالا: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحَجَبي (¬4)، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يونس بن عبيد ح قال حماد: وحدثنا سِمَاك بن عطية (¬5) وهشام بن
-[47]- حسان (¬6)، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تسأل الإمارة، فإنك إن أُعطيتها عن مسألة (*وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة*) (¬7) أُعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك" (¬8).
¬_________
(¬1) هو جعفر بن محمَّد بن حماد.
(¬2) هذه النسبة إلى بيع الثياب [الأنساب (5/ 42)].
(¬3) يحتمل أنَّه يريد مكانًا من الأمكنة يقال له "ثلاثة أبواب". لقوله في الذي قبله: "بالرملة".
(¬4) -بفتح المهملة والجيم ثمَّ موحدة. كذا في "التقريب" [3449]- أبو محمَّد البصري.
(¬5) البصري المِرْبَدي -بكسر الميم وسكون الراء بعدها موحدة- وسِمَاك، بكسر أوله =
-[47]- = وتخفيف الميم. [التقريب (2626)].
(¬6) القُردُوسي.
(¬7) ما بين الهلالين جاء في هامش الأصل.
(¬8) أخرجه مسلم من طريق حماد بن زيد عن هؤلاء الثلاثة، وقال: في آخرين، به. دون سياق متنه. [الموضع السابق].

الصفحة 46