كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

6396 - حدثنا أحمد بن يوسف السُّلَمي، قال: حدثنا عبد الرزاق (¬1)، قال: أخبرنا مَعْمَر (¬2)، عن همام بن مُنَبِّه (¬3)، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "والله لأَنْ يَلِجَّ (¬4) أحدُكم بيمينه في أهله آثمُ له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله" (¬5).
¬_________
(¬1) لم أقف على الحديث في "مصنفه".
(¬2) ابن راشد الأَزْدي.
(¬3) -بفتح أوله والميم المشددة. كذا في "توضيح المشتبه" [9/ 150]- ابن كامل الصنعاني، أبو عقبة.
(¬4) لأَن -بفتح اللام- وهي اللام المؤكدة للقسم. ويلج -بكسر اللام، ويجوز فتحها، بعدها جيم- من اللجاج: وهو أن يتمادى في الأمر ولو تبيّن له خطؤه. [فتح الباري (11/ 528)].
(¬5) أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. [الأيمان / باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام / ح 26 (3/ 1276)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الأيمان والنذور/ باب قول الله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أَيْمَانِكُمْ} /ح 6624 (11/ 526 - مع الفتح)].

الصفحة 66