كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

بيان الخبر الدال على أن من قال "هو يهودي، أو نصراني" أو حلف بملة سوى الإسلام كاذبًا (¬1).
¬_________
(¬1) أي: فهو كما قال. هذا تقدير جواب الشرط. ولا وجود له في الأصل.
6397 - حدثنا أبو العباس الغَزِّي (¬1)، قال: حدثنا الفِرْيابي (¬2) ح وحدثنا محمَّد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدثنا يزيد (بن هارون، قال: أخبرنا سفيان (¬3)، عن خالد الحَذَّاء (¬4)، عن أبي قِلاَبة (¬5)، عن ثابت بن الضحاك الأنصاري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬6): "من حلف بملة سوى الإِسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم" (¬7).
¬_________
(¬1) عبد الله بن محمَّد بن عمرو.
(¬2) محمَّد بن يوسف بن واقد.
(¬3) ابن سعيد الثوري.
(¬4) -بفتح المهملة وتشديد الذال المعجمة- هو خالد بن مِهْران البصري.
(¬5) عبد الله بن زيد بن عمرو الجَرْمِي.
(¬6) ما بين الهلالين غير ظاهر في الأصل. وقد أخرج الحديث أبو عوانة في كتاب الإيمان [1/ 45 - من المطبوع] بهذا الإسناد، فاستدركته من هناك.
(¬7) أخرجه مسلم من طريق الثوري به. [الأيمان / باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عُذب به في النار. . . / ح 177 (1/ 105)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا [الأدب / باب ما ينهى من السباب =
-[68]- = واللعن / ح 6047 (10/ 479)].

الصفحة 67