كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

مبتدأ أبواب في الأيمان
باب حظر الحلف بالآباء ووجوب الحلف بالله، وحظر الحلف إلَّا به عَزَّ وَجَلَّ (¬1) / (¬2).
¬_________
(¬1) في (ل): تبارك وتعالى.
(¬2) (ل 5/ 81/ أ).
6322 - حدثنا يوسف القاضي (¬1)، قال: حدثنا أبو الرَّبِيع (¬2)، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر (¬3) ح وحدثني أبي [رحمه الله] (¬4)، قال: حدثنا علي بن حُجْر (¬5)، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار (¬6)، أنَّه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ كان حالفًا فلا يحلف إلَّا بالله" قال: وكانت قريش تحلف بآبائها. قال: "لا تحلفوا بآبائكم" (¬7).
¬_________
(¬1) هو يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم، أبو محمَّد الأَزْدي مولاهم.
(¬2) سليمان بن داود العَتَكي الزهراني.
(¬3) ابن أبي كثير الأنصاري، الزرقي، أبو إسحاق القارئ.
(¬4) إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الإسفراييني. لم أقف له على ترجمة.
(¬5) بضم المهملة وسكون الجيم -[كذا في التقريب (4700 - ابن إياس السَّعْدي.
(¬6) العَدَوي مولاهم، أبو عبد الرحمن.
(¬7) أخرجه مسلم عن علي بن حجر به. [الأيمان / باب النهي عن الحلف بغير الله / ح 4 (3/ 1267)]. =
-[8]- = والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [مناقب الأنصار/ باب أيام الجاهلية /ح 3836 (7/ 183)].

الصفحة 7