كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

6407 - حدثنا الصَّغَاني [محمد بن إسحاق] ومحمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، قالا: حدثنا الحميدي (¬1)، قال: حدثنا سفيان (¬2)، قال: حدثنا
-[74]- عبد الملك بن أَعْيَن (¬3) وجامع بن أبي راشد (¬4)، عن أبي وائل (¬5)، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان". قال عبد الله: ثمَّ قرأ علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مصداقه من كتاب الله {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية (¬6).
وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلَّا مثل يوم القيامة شجاع أقرع (¬7) يطوقه". ثمَّ قرأ (¬8) علينا مصداقه من كتاب الله {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ} الآية (¬9) (¬10).
¬_________
(¬1) عبد الله بن الزبير. والحديث في "مسنده" برقم (95). الشطر الأوّل من الحديث فقط.
(¬2) ابن عيينة.
(¬3) -بفتح أوله وسكون العين المهملة، وفتح المثناة تحت، تليها نون. كذا في "توضيح المشتبه" [1/ 257]- الكوفي مولى بني شيبان.
(¬4) الكاهلي الصيرفي الكوفي.
(¬5) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي.
(¬6) سورة آل عمران / 77.
(¬7) قال ابن الأثير: الشجاع بالضم والكسر: الحيَّةُ الذكر. وقيل: الحية مطلقًا [النهاية (2/ 447)].
(¬8) (ل 5/ 93 /أ).
(¬9) سورة آل عمران / 180. والإعجام في قوله: "يحسبن" غير ظاهر في (ك).
وفي (ل): بالتاء المثناة فوق. وهما قراءتان سبعيتان. [ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع- لمكي بن أبي طالب (1/ 366)]. والواو ساقطة من أول الآية في النسختين.
(¬10) أخرجه مسلم من طريق ابن عيينة به. بالشطر الأوّل من الحديث. [الإيمان / باب وعيد من =
-[75]- = اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. / ح 222 (1/ 123)].
والحديث رواه البخاري [التوحيد / باب قول الله عَزَّ وَجَلَّ {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} / ح 7445 (13/ 433 - مع الفتح) كما رواه مسلم. وأما الشطر الثاني من الحديث فقد رواه ابن ماجه [ح / 1784] من طريق ابن عيينة به. والنسائيُّ [ح / 2441 (5/ 11)] من طريق ابن عيينة عن جامع بن أبي راشد -وحده- به. وإسنادهما صحيح.
وهذا الحديث والذي قبله لم يتبين لي وجه إيرادهما تحت هذا الباب.

الصفحة 73