كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)
[باب] بيان *ذكر* التشديد فيمن حلف بعد العصر كاذبًا وعند منبر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعقابه.
6411 - حدثنا علي بن حرب (¬1)، قال: حدثنا أبو معاوية (¬2)، عن الأعمش ح وحدثنا الأحْمَسي (¬3) وابن أبي رجاء (¬4) وابن أبي الخَيْبري القصار (¬5)، قالوا: حدثنا وكيع (¬6)، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح (¬7)، عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل منع ابن [الـ]ـسبيل فضل ماء عنده. ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبًا فصدقه (¬8) واشتراها بقوله.
-[80]- ورجل بايع إمامًا، فإن أُعطي وفَى وإن لم يعطه لم يَفِ له".
هذا لفظ وكيع.
زاد أبو معاوية (¬9): "ولا ينظر إليهم" (¬10).
¬_________
(¬1) الطائي.
(¬2) محمَّد بن خازم.
(¬3) -بمهملتين. كذا في "التقريب"- محمَّد بن إسماعيل بن سمرة، أبو جعفر الكوفي السَّرَّاج.
(¬4) هو أحمد بن محمَّد بن عبيد الله بن أبي رجاء.
(¬5) هو إبراهيم بن عبد الله بن عمر بن أبي الخيبري العبسي القصار الكوفي. والخيبري: أوله خاء معجمة مفتوحة، بعدها ياء معجمة باثنتين من تحتها، وبعدها باء معجمة بواحدة. [الإكمال (2/ 255)].
(¬6) ابن الجراح الرؤاسي.
(¬7) ذكوان السمان الزيات.
(¬8) هكذا في النسختين. ولعل تقدير الكلام: "فصدقه رجل واشترها بقوله".
وحديث وكيع أخرجه الإمام أحمد في "المسند" [2/ 480] عنه. وأبو داود [(3/ 749 ح 3474] من طريقه. ولفظه عندهما: "ورجل حلف على سلعة بعد العصر -يعني كاذبًا- =
-[80]- = وفي لفظ أبي معاوية الذي أخرجه مسلم: "ورجل بايع رجلًا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه، وهو على غير ذلك".
(¬9) في الأصل: ابن معاوية، وهو خطأ.
(¬10) أخرجه مسلم من طريق أبي معاوية به. [الإيمان/ باب غلظ تحريم إسبال الإزار. . . . ./ ح 173 (1/ 103)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [المساقة / باب إثم من منع ابن السبيل من الماء / ح 2358 (5/ 42 - مع الفتح)].