كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)
6417 - حدثنا أبو داود السجزي (¬1)، قال: حدثنا هناد بن السَّرِي (¬2)، قال: حدثنا أبو الأحوص (¬3)، عن سماك (¬4)، عن علقمة [بن وائل] بن حُجْر الحضرمي، عن أبيه قال: جيء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي، في يدي، أزرعها،
-[84]- ليس له فيها حق. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- للحضرمي: "ألك بينة"؟. قال: لا. قال: "ذلك يمينُـ[ـه]. فقال: يا رسول الله إنه فاجر ليس يبالي ما حلف، ليس يتورع من شيء. قال: "ليس لك منه إلَّا ذاك" (¬5).
¬_________
(¬1) سليمان بن الأشعث السجستاني. والحديث في "سننه" (برقم/3623).
(¬2) -بكسر الراء الخفيفة. كذا في "التقريب"- ابن مصعب التميمي، أبو السري الكوفي.
(¬3) سَلَّام بن سُليم الحنفي مولاهم الكوفي.
(¬4) ابن حرب الذهلي، أبو المغيرة الكوفي.
(¬5) أخرجه مسلم [الإيمان] باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار /ح 223 (1/ 123)] عن هناد بن السري وقتيبة وغيرهما وساق لفظ قتيبة به. وفي آخره الزيادة التي أخرجها المصنف بالإسناد التالي.
وأخرج الحديث كاملًا أبو داود في موضع آخر (برقم /3245).