كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

[باب] بيان *ذكر* الخبر المبيح للحالف إذا استثنى أنْ يترك يمينه ولا يكون حانثًا.
6425 - ز حدثنا الصَّغَاني (¬1)، قال: حدثنا عفان بن مسلم (¬2)، قال: حدثنا حماد بن سلمة (¬3) وعبد الوارث (¬4) ووهيب بن خالد، قالوا: حدثنا أيوب (¬5)، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك" (¬6).
¬_________
(¬1) محمَّد بن إسحاق بن جعفر.
(¬2) ابن عبد الله الصفار.
(¬3) ابن دينار، أبو سلمة البصري.
(¬4) ابن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري مولاهم، أبو عبيدة البصري.
(¬5) ابن أبي تميمة السَّخْتِياني.
(¬6) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" [2/ 10]. وأبو داود [الأيمان والنذور/ باب الاستثناء في اليمين / ح 3261، 3262 (3/ 575)]. والترمذي [النذور والأيمان / باب ما جاء في الاستثناء في اليمين / ح 1531 (4/ 91)]. والنسائيُّ [الأيمان والنذور/ من حلف فاستثنى / ح 25 (7/ 12)]. وابن ماجه [الكفارات / باب الاستثناء في اليمين /ح 2105، 2106 (1/ 680)]، من طرق عن أيوب به. وقال الترمذي: حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر موقوفًا. لا نعلم أحدًا رفعه غيرَ أيوب السختياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحيانًا يرفعه وأحيانًا لا يرفعه. اهـ. [السنن (4/ 92، 91)]. وصحح الحديث مرفوعًا ابن حبَّان والحاكم. =
-[92]- = وقد تابع كثيرُ بن فرقد وأيوب بن موسى -وهما ثقتان- أيوبَ السختيانيَّ على رفع الحديث. أخرج رواية كثير النسائيُّ [(7/ 25) برقم: 3828]، والحاكم في "المستدرك" [4/ 303]. وأخرج رواية أيوب بن موسى ابنُ حبَّان في "صحيحه" [الإحسان بترتيب صحيح ابن حبَّان / كتاب الأيمان / باب ذكر الخبر المدحِض قولَ من زعم أن هذا الخبر تفرد به أيوب السختياني (10/ 183) ح: 4340]. وينظر تعليق أبي عوانة عقب حديث [6432].

الصفحة 91