كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)
6433 - حدثنا محمَّد بن يحيى (¬1)، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة (¬2) قال: قال سليمان بن داود [عليه السلام]: لأطوفن الليلة بسبعين (¬3) امرأة تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه / (¬4) أو الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل، أو فنسي. قال: فلم تجيء امرأة منهن [بشيء] إلَّا واحدة بنصف إنسان. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركًا لحاجته" (¬5).
¬_________
(¬1) الذهلي.
(¬2) هنا توجد ضبة بالأصل للدلالة على أن الحديث موقوف، ولكن لهذا الحديث حكم الرفع.
(¬3) وهكذا عند مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الزراق "بسبعين" -بتقديم السين- ورواه البخاري [ح 5242] عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق بلفظ "بمائة امرأة". ورواه النسائيُّ [7/ 31 - برقم / 3856] عن عباس العنبري عن عبد الرزاق بلفظ "تسعين امرأة" -بالمثناة-.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح [9/ 251]: "وقد رواه عن عبد الرزاق عبد بن حميد عند مسلم وعباس العنبري عند النسائيُّ فقالا: تسعين امرأة". وقال في موضع آخر من "الفتح" [6/ 531]: "ورواه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق فقال: سبعين".
(¬4) (ل 5/ 97 / ب).
(¬5) أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. [الأيمان / باب الإستثناء / ح 24 (3/ 1275)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [النكاح / باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي / ح 5242 (9/ 250 - مع الفتح)].