كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 13)
11717- أَخبَرنا أَحْمَدُ بنُ سُلَيمَانَ، حَدثنا عَمرُو بنُ عَوْنٍ، أَخبَرنا شَرِيكٌ، عَن أَبي إِسحَاقَ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ يَزِيدَ، أَنَّ ابنَ مَسْعُودٍ قَالَ: القُصْرَى نَزَلَتْ بَعْدَ سُورَةِ البَقَرَةِ: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ}.
11718- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ بَزِيعٍ، حَدثنا يَزِيدُ، يَعْنِي ابنَ زُرَيْعٍ، حَدثنا حَجَّاجٌ، وَهُو الصَّوَّافُ، حَدثنا يَحيَى بنُ أَبي كَثِيرٍ، حَدثنا أَبو سَلَمَةَ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ، قَالَ: قِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي امْرَأَةٍ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً: أَيَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ؟ قَالَ: لا، إِلاَّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ}، قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الطَّلاقِ، قَالَ أَبو هُرَيرَةَ: أَنَا مَعَ ابنِ أَخِي، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَأَرْسَلَ غُلامَهُ كُرَيْبًا، فَقَالَ: ائْتِ أُمَّ سَلَمَةَ فَسَلْهَا: هَلْ كَانَ هَذَا سُنَّةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم؟ فَجَاءَهُ، فَقَالَ: قَالَتْ: نَعَمْ، سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ تَزَوَّجَ، وَكَانَ أَبو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا.
الصفحة 475