كتاب مسند أبي يعلى الموصلي (اسم الجزء: 13)

7100 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بِمِنًى يَقُولُ: حَفِظْتُهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ يُحَدِّثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لَهَا أُعْطِيَتْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: «§أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ وَانْتَفَعُوا بِهِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هِيَ مَيْتَةٌ، قَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا»، قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ: وَبَرَعَ سُفْيَانُ بِهَذِهِ الْآيَةِ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145]، قَالَ سُفْيَانُ: فَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ اسْتَدْلَلْتُ بِهَا عَلَى فَاسِدِ الْأَكْلِKإسناده صحيح

الصفحة 16