(فإن) بتشديد النون (تركها كفارتها) أي: تركه ما حلف عليه في اليمين كفارةً ليمينه حين (¬1) حلف على المفضول وترك الأفضل، وذكر أبو بكر البيهقي أن حديث عمرو هذا لم يثبت، وقد نطقت الأخبار الثابتة (¬2) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن الكفارة لازمة لمن حنث في يمينه.
(قال [أبو داود]) المصنف (والأحاديث كلها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: وليكفر عن يمينه إلا ما لا (¬3) يعبأ به) انتهى. وقال أيضًا (قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عبيد الله فقال: تركه بعد ذلك وكان أهلاً لذلك. وقال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف) وقد روي عن بعضهم أنه رأى هذا من لغو اليمين وقال: لا كفارة فيه إذا كان معصية كما تقدم عن سعيد بن جبير ومسروق بن الأجدع (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) في (ر): حنث.
(¬2) في (ر): الثانية.
(¬3) سقط من (ر).
(¬4) انظر: "معالم السنن" للخطابي 4/ 49.