يونس (¬1) ومنصور، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا عبد الرحمن بن سمرة) زاد في الصحيحين: "لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها" (¬2). و (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها) أي: رأى ما حلف عليه من فعل أو ترك خيرًا لدنياه أو أخراه أو موافقًا ورواه وشهوته (¬3) ما لم يكن إثمًا، كذا فسره العلماء. (فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك) نسخة: كفر يمينك.
(قال أبو داود) المصنف (وسمعت أحمد) بن حنبل (يرخص فيها الكفارة قبل الحنث) قوله: يرخص، دليل على أن تأخير الكفارة بعد الحنث أفضل، وهذا موافق لمذهب الجمهور أن التقديم رخصة شرعها الله لحل ما عقد الحالف من يمينه فتجزئ (¬4) قبل وبعد، ولا إثم في الحالين خلافًا لمن قال (¬5): الكفارة لتكفير مأثمها بالحنث (¬6).
[3278] (حدثنا يحيى بن خلف) الباهلي، أخرج له مسلم (حدثنا عبد الأعلى) بن [مسهر الغساني] (¬7) (حدثنا سعيد) بن [عبد العزيز
¬__________
(¬1) في (ر): أبو يونس.
(¬2) رواه البخاري (6248) ومسلم (1652).
(¬3) في (ر): وشهرته.
(¬4) في (ر): فيجري.
(¬5) في (ر): قالا.
(¬6) في النسخ الخطية: بالحلف. والمثبت من "فتح الباري" 11/ 610.
(¬7) كذا قال الشارح والصواب: ابن عبد الأعلى السامي. كما في "تحفة الأشراف" 7/ 198.