كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 13)

بغداد، شيخ الشيخين (حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نذر في معصية الله تعالى وكفارته) أي: كفارة النذر مثل (كفارة اليمين) (¬1) [والرواية المشهورة رفع الكفارتين أي: كفارة النذر مثل كفارة اليمين] (¬2)، ويجوز نصب (¬3) الثانية على تقدير: كفارة النذر ككفارة اليمين، فلما حذف الجار نصب، وقد أجازوا الوجهين في حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه. قال المنذري: والمحفوظ عند أهل هذا الشأن الرفع فيهما (¬4). ومن حذف حرف الجر ونصب المجرور قوله (¬5) تعالى: {إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ} (¬6) أي: يخوفكم بأوليائه، فلما حذف باء الجر نصب، وقد أُعِلَّ هذا الحديث بالانقطاع؛ لأن الزهري لم يسمع من أبي سلمة (¬7)، لكن رواه ابن ماجه (¬8) أيضًا عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة.
ورواه عبد الرزاق (¬9) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من
¬__________
(¬1) بعدها في (ل): نسخة: يمين.
(¬2) ما بين المعقوفين سقط من (ر).
(¬3) في (ر): النصب.
(¬4) انظر: "عون المعبود" 8/ 21.
(¬5) في (ر): كقوله.
(¬6) آل عمران: 175.
(¬7) قاله أبو داود، كما سيأتي في الحديث الآتي بعده، وانظر "البدر المنير" 9/ 498.
(¬8) هكذا في (ر)، والصواب أبو داود وهو الحديث التالي.
(¬9) "مصنف عبد الرزاق" 8/ 434 (15815).

الصفحة 665