كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 13)

فيحمل المطلق على المقيد على القاعدة الأصولية.
(قال المصنف: رواه سعيد (¬1) بن أبي عروبة) واسمه مهران العدوي مولى بني عدي بن يشكر (نحوه، و) رواه (خالد) بن مهران الحذاء البصري (عن عكرمة) عن ابن عباس (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه) أي: بنحو ألفاظ الحديث المتقدم.
[3299] (حدثنا مخلد بن خالد) الشعيري أبو محمد العسقلاني نزيل طرسوس، شيخ مسلم.
(حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا) عبد الملك (ابن جريج قال: أخبرني سعيد ابن أبي أيوب، أن يزيد بن أبي حبيب) الأزدي أبو رجاء عالم أهل مصر (أخبره، أن أبا الخير) (¬2) مرثد (¬3) بن عبد الله اليزني المصري (حدثه، عن عقبة بن عامر الجهني -رضي الله عنه- قال: نذرت أختي) أم حبان كما تقدم (أن تمشي إلى بيت الله) الحرام حافية كما لمسلم (¬4) (فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فيه جواز الاستنابة في الاستفتاء لزوجها أو محرمها إذا كانت مخدرة (¬5) لا تخرج، وكذا إن لم تكن مخدرة، وإن كان الأفضل سماع كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخذ (¬6) العلم بغير واسطة (فاستفتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:
¬__________
(¬1) في (ر): شعبة.
(¬2) في (ل) و (ر): زيادة كلمة (الخير).
(¬3) في النسخ الخطية: يزيد. والمثبت من مصادر الترجمة.
(¬4) في (ر): كالمسلم.
(¬5) قال في "لسان العرب" 4/ 230: الخِدْرُ سِتْرٌ يُمَدُّ للجارية في ناحية البيت ... وجارية مخدرة إذا ألزمت الخدر.
(¬6) في (ر): وأحل.

الصفحة 677