فالأصح في "الروضة" (¬1) وجوبه، فهذا مباح لا ثواب فيه، ويجب بالنذر.
قال ابن بطال: في هذا الحديث دليل على أن السكوت عن المباح أو عن ذكر الله ليس من طاعة الله، وكذلك الجلوس في الشمس (¬2)، وفي معناه كل ما يتأذى به الإنسان مما ليس بطاعة ولا قربة كالحفاء وغيره، وإنما الطاعة ما أمر الله ورسوله به (¬3).
قال مالك: ولم أسمع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا إسرائيل بكفارة (¬4). لكن روى البيهقي من حديث محمد بن كريب عن أبيه، عن ابن عباس (¬5) وفيه الأمر بالكفارة، وقد أمره - صلى الله عليه وسلم -[أن يتم] (¬6) ما كان لله عز وجل طاعة ويترك ما خالف ذلك.
[3301] (حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) بن سعيد القطان.
(عن حميد) ابن تير (¬7) (الطويل) البصري، مولى طلحة الطلحات.
(عن ثابت) بن أسلم (البناني) بضم الموحدة، لم يكن في زمانه أعبد
¬__________
(¬1) 2/ 381.
(¬2) في (ر): التلمس.
(¬3) "شرح البخاري" 6/ 164 - 165.
(¬4) "المفهم" 4/ 615.
(¬5) "السنن الكبرى" 10/ 75.
(¬6) في (ل) و (ر): اسم.
(¬7) تبدو هكذا في (ل)، وفي (ر): زيد، وفي (ع): يزيد. وليسا في نسبه، واسمه حميد ابن أبي حميد الطويل، واسم أبي حميد: تير، ويقال: تيرويه. ويقال: زاذويه. ويقال: داور. ويقال: طرخان. ويقال: مهران. ويقال: عبد الرحمن. ويقال: مخلد. ويقال غير ذلك، وانظر: "تهذيب الكمال" 7/ 355 (1525).