كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 13)

هذِه المرأة أن ذلك النذر يلزمها بناءً على أنها لما استنقذتها من أيدي العدو (¬1) ملكتها، أو جاز لها التصرف فيها بالنذر وغيره (¬2).
وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن الكفار إذا غنموا مالًا للمسلمين لا يملكونه. وقال أبو حنيفة وآخرون: يملكونه إذا حازوه إلى دار الحرب. وحجة الشافعي وموافقوه هذا الحديث (¬3).
(فلما قدمت) عليها، في هذا (¬4) جواز سفر المرأة وحدها بلا زوج ولا محرم ولا غيره إذا كان سفرها ضرورة كالهجرة (¬5) من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكالهرب ممن يريد قتلها (¬6) أو (¬7) فاحشة بها، والنهي عن سفرها وحدها محمول على غير الضرورة (¬8) (عرفت) الناس (الناقة) فقالوا: هذِه (ناقة) (¬9) بالرفع بدل أو عطف بيان (النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأرسل إليها فجيء بها) إليه (فأخبر) مبني للمفعول (بنذرها فقال) سبحان الله (بئس ما جزيتيها) إذ جعلت جزاء ما نجتك من أيدي الأعداء المشركين أن تنحريها (¬10) (أو) قال (بئس ما جزتها) بسكون تاء
¬__________
(¬1) في (ر): القوم والمثبت من (ل) و"المفهم".
(¬2) انظر: "المفهم" 4/ 613.
(¬3) انظر: "شرح مسلم" للنووي 11/ 102.
(¬4) سقط من (ر).
(¬5) في (ر): البحرة.
(¬6) في (ر): فعلها.
(¬7) في (ر): و.
(¬8) انظر: "شرح مسلم" للنووي 11/ 102.
(¬9) في (ر): الناقة.
(¬10) في (ر): ننحرها.

الصفحة 694