التأنيث، وهذِه رواية مسلم أي: نذرت (إن الله تعالى) إن (نجاها عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية الله) فيه دليل على أن: من نذر معصية كشرب الخمر ونحوه فنذره باطل لا ينعقد، ولا (¬1) يلزمه كفارة يمين، ولا غيرها. (ولا فيما لا يملك ابن آدم) هو محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه؛ بأن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان كما تقدم (¬2).
(قال المصنف: هذِه المرأة) هي (امرأة أبي ذر) (¬3) (¬4) جندب بن جنادة الغفاري.
* * *
¬__________
(¬1) مكررة في (ر).
(¬2) انظر: "شرح مسلم" للنووي 11/ 101.
(¬3) وقد جاء باسم المرأة مصرحًا به وهي امرأة أبي ذر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عند النسائي في "السنن الكبرى" 2/ 470، "سنن الدارقطني" 4/ 162، والبيهقي في "الكبرى" 10/ 75.
(¬4) زاد هنا في (ر): بن وهو خطأ.