كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 13)

يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني كنت نذرت أن أنحر ببوانة. فقال: "أبها وثن أو طواغية" (¬1)؟ قال: لا. فقال له: "أوف بنذرك". وفي رواية له (¬2): عن كردم بن سفيان أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نذر نذره في الجاهلية، فقال له: "ألوثن أو لنصب؟ " قال: لا، ولكن لله. قال: "فأوف الله ما جعلت له أنحر على بوانة وأوف بنذرك"، وفي لفظٍ له: إني نذرت أن أنحر عددًا من الغنم (¬3). وذكر (¬4) بمعناه رواية أبي نعيم في "الحلية" (¬5) نحوه وزاد: قالت: فجعل أبي يذبحهن، فانفلتت شاة، فجعل يتبعها ويقول: اللهم أوف عني (¬6) نذري. قالت: فأخذها (¬7) فذبحها (¬8). (قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟ فقالوا: لا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أوفِ) بفتح الهمزة (بنذرك) وحمله الشافعية، ومن وافقهم على أنه: نذر الذبح بها مع تفرقة اللحم بها على أهلها، فحينئذٍ يتعين أهل البلد الذي نذر الذبح فيه؛ فإن لم ينو تفرقة اللحم بها لم يلزمه الذبح، ووجه الوجوب: أنه طاعة وقربة؛ لأن نذره يتضمن نفع فقراء ذلك البلد بإيصال اللحم إليهم، فهذِه قربة فيلزمه
¬__________
(¬1) هكذا في النسخ الخطية، وفي "مسند أحمد": أمطاغية.
(¬2) 3/ 419.
(¬3) 6/ 366.
(¬4) في (ل): وذكره.
(¬5) في النسخ: الجاهلية، وقد رواه أبو نعيم في "الحلية".
(¬6) في (ل): علي والمثبت من (ع).
(¬7) في (ر): فأخذتها.
(¬8) "الحلية" 6/ 38.

الصفحة 700