كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 13)

آخر، كما لا يجوز الذبح في غير ذلك المكان، وكذا من نذر تفرقة دراهم على فقراء القدس أو الخليل، أو لسرج زيت في قناديله، أو لطبخ الزيت في عدس الخليل أو حشيشته تعين ذلك، وأما من قال: هذِه البقرة نذر للخليل فالظاهر أنه لا يتعين ذبحها في الخليل، بل لو أبيعت وصرف ثمنها في سماط الخليل عليه السلام إذ لم يعهد في طبيخه لحم غير القيدين فينصرف النذر إلى ذلك المعهود.
* * *

الصفحة 705