رواية لمسلم: صوم شهرين (¬1).
(فذكر نحو حديث عمرو) بن عون. تتمة (¬2) حديث مسلم: قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ " [قال: صومي عنها] " (¬3) قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: " حجي عنها ".
واعلم: أن هذِه الأحاديث في ذكر الصوم عن الميت يعارضه ما روى النسائي في "الكبرى" بإسناب صحيح عن ابن عباس قال: "لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد" (¬4).
وروى عبد الرزاق (¬5) مثله عن ابن عمر من قوله لكن في البخاري في باب النذر عنهما (¬6) تعليقًا الأمر بالصلاة (¬7).
فاختلف قولهما، والحديث المتفق عليه في الصحيح أولى بالاتباع، وهو موافق لمذهب الشافعي والجمهور.
* * *
¬__________
=1620) عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تشتره وان أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه" وهذا لفظ البخاري.
(¬1) (1149).
(¬2) في (ر): وفيه.
(¬3) سقط من (ر).
(¬4) (2918).
(¬5) "مصنف عبد الرزاق" 9/ 61 (16346).
(¬6) في (ر): عنها.
(¬7) كتاب الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، قبل حديث (6698) قال: وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: صلى عنها، وقال ابن عباس نحوه.