كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 13)

يوسف المدني.
(عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من نذر نذرًا لم يسمه) أي نذرًا مبهما لم يسم مخرجه ولم يقل فيه: إن فعلت، ولا إن لم أفعل، بل اقتصر على قوله: لله علي نذر فقط (فكفارته كفارة يمين) احتج به القائلون بوجوب الكفارة فيما لم يسم. وبرواية الترمذي: " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين ". وقال: حسن صحيح غريب (¬1). وبه قال مالك والثوري وأحمد ومحمد بن الحسن والحسن وعطاء وطاوس وغيرهم.
قال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم. قال: لا أعلم فيه مخالفًا إلا الشافعي؛ قال: لا ينعقد نذره ولا كفارة فيه؛ لأن من النذر ما لا كفارة فيه (¬2)، ولأن (¬3) النذر لا يكون [إلا لله] (¬4) وحمل الحديث على ما إذا قال: إن فعلت كذا فعليّ ولم يسمه، فعليه كفارة يمين (ومن نذر نذرًا في معصية) كمن نذر أن يشرب الخمر أو يقتل زيدًا (¬5) أو يهدم داره حجرًا حجرًا (فكفارته كفارة يمين) هذا يقوي النقل الذي نقله الربيع عن الشافعي كما حكاه البيهقي حيث قال: وقد حكى لي (¬6) الفقيه أبو الفتح أنه حكى هذِه المسألة عن الشافعي ثم قال: وفيه قول آخر أنه
¬__________
(¬1) (1528).
(¬2) "المغني" 11/ 332.
(¬3) في (ر): ولا فا.
(¬4) بياض في (ر).
(¬5) في الأصل: زيد.
(¬6) سقط من (ل).

الصفحة 718