كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 13)

يلزمه كفارة يمين، وقد رضيه صاحب "التقريب" ثم قال البيهقي: والآثار تدل على ذلك (¬1)، وقواه ابن الصلاح، وروي نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران (¬2) بن حصين وسمرة بن جندب، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وهو مشهور رواية أحمد، والذي ذهب إليه مالك والشافعي وروي عن مسروق والشعبي، وهو رواية عن أحمد: أنه لا كفارة عليه. قال البيهقي: وروى مالك، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم ابن محمد يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك، فقال شيخ عند ابن عباس جالس: وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس: إن الله يقول: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (¬3) ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت (¬4).
(ومن نذر نذرًا لا يطيقه) أي: من نذر طاعة لله لا يطيقها، كنذر الشيخ الذي لا يطيق الصيام الصوم (¬5)، أو كان قادرًا عليه فعجز عنه (فكفارته كفارة يمين) أي: عليه كفارة يمين، ومفهومه ورد في رواية ابن ماجه: "ومن نذر نذرًا يطيقه فليف لله بما نذر" (¬6)، وأرجح القولين عند الشافعي ما تقدم في حديث أخت عقبة بن عامر حين عجزت عن
¬__________
(¬1) انظر: "مختصر خلافيات البيهقي" 5/ 111 (347).
(¬2) في النسخ: وأبي عمران. وهو خطأ.
(¬3) المجادلة: 3.
(¬4) انظر: "مختصر خلافيات البيهقي" 5/ 112.
(¬5) سقط من (ر).
(¬6) (2128).

الصفحة 719