كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 13)
س: بالنسبة إلى الشخص إذا كان في مكان تقام فيه الصلاة لكن لديه مثلا أناس مسافرون مثله، هل يذهب للمسجد أو يقيم صلاته مكانه (¬1)؟
ج: هم مخيرون، إن صلوا وحدهم صلوا ثنتين، وإن صلوا مع الناس صلوا أربعا، هذه السنة، المسافر إن صلى مع المقيم صلى أربعا، وإن صلى وحده مع أصحابه المسافرين صلوا ثنتين، وهم مخيرون، والقصر أفضل لهم.
¬__________
(¬1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (16).
س: هل يمكن للجماعة المسافرة أن تصلي الظهر مثلا قصرا وهم في جماعة (¬1)؟
ج: إذا كانوا مسافرين السنة أن يصلوا الظهر ثنتين، فإن صلوا مع الناس مع المقيمين صلوا معهم، دخلوا معهم في الصلاة، وجب عليهم الإتمام، يصلون أربعا، لكن المسافر إذا صلى خلف المقيم يلزمه أن يصلي أربعا. هكذا جاء في السنة، أما إذا صلوا وحدهم وهم مسافرون الظهر أو العصر أو العشاء فإنهم يصلون ثنتين، هذا هو الأفضل لهم، وإن صلوا أربعا فلا حرج.
¬__________
(¬1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (298).
س: السائل: ش. ع. ب، يقول: بالنسبة للمسافر إذا قصر وجمع وأتى المسجد في وقت الصلاة ووجد من كان قبله قد أقاموا الصلاة