كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 13)

70 - حكم جمع وقصر الصلاة للمريض
س: هل يجوز للمريض أن يقصر الصلاة ويجمعها (¬1)؟
ج: المريض ليس له قصر الصلاة، إنما هو في حق المسافر خاصة، أما المريض فلا يقصر لكن له أن يجمع الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، يصلي الظهر أربعا، والعصر أربعا جمعا، يصلي المغرب ثلاثا والعشاء أربعا جمعا، وليس له القصر، القصر من خصائص السفر.
¬__________
(¬1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (386).
س: من بريدة يقول السائل: هل للمريض أن يجمع في الصلاة، وإن كان كذلك فهل الذي انكسرت رجله وجبست له أن يجمع في الصلاة؟ أفتونا مأجورين (¬1)
ج: نعم، المريض له أن يجمع بين الصلاتين، والمجبس مريض له أن يجمع - ولا حرج - بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وإن لم يشق عليه صلى كل واحدة لوحدها، والحمد لله.
¬__________
(¬1) السؤال الثالث من الشريط رقم (367).
س: عندي والد كبير السن، ويجمع صلاة المغرب وصلاة العشاء، يصلي المغرب ثم العشاء، وإذا نصحته قال: إنه لا يستطيع أن يبقى على الوضوء، ولا يستطيع أن يقوم في وقت العشاء، فما رأيكم؟

الصفحة 115