كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 13)
في العمل، وصاحب المزرعة لا يسمح لي بالخروج من المزرعة، والمسجد يبعد عني قرابة كيلو ونصف، فما هو توجيهكم (¬1)؟
ج: أما الجمعة فعليك أن تصلي صلاة الجمعة، ولا يجوز لصاحبك أن يمنعك من الجمعة إلا إذا كان هناك خطر على المال الذي أنت حارس له، فالحراسة عذر، أما إذا أمكن أن تصلي والعمل ليس هناك خطر على من تحت يديك فإنك يلزم أن تصلي جمعة، لأن المسافة المذكورة لا تمنع سماع النداء، وهكذا الصلوات الخمس، عليك أن تصلي مع الجماعة إلا إذا كنت حارسا على أموال تخاف عليها لو ذهبت، فأنت في حكم الحارس المعذور.
¬__________
(¬1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (348).
90 - حكم إقامة الجمعة في المزارع
س: يسأل السائل ويقول: نحن مجموعة عمال عددنا خمسة عشر عاملا، نعمل في الحراسة في المزارع أو الاستراحات، وليس حولنا جوامع تقيم الجمعة إلا بعيدا، ويوم الجمعة نعاني كثيرا حيث إن الجامع يبعد عنا مسافات طويلة يصعب علينا الذهاب إليه، فهل نقيم الجمعة في محلنا وعددنا كما ذكرت خمسة عشر؟ ويؤمنا ويخطب فينا أحد الإخوة ممن عندهم علم شرعي؟ (¬1)
¬__________
(¬1) السؤال الثاني والأربعون من الشريط رقم (419).