كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 13)
غسل الميت.
س: السائل / ص. ص. ع. سوداني مقيم في ساجر: من فاجأه الموت لسبب أو لآخر وهو جنب هل يكون آثما؟ (¬1)
ج: لا يكون آثما، إذا كان ما فرط لا يكون آثما، إذا أخر غسل الجنابة أتى أهله بعد طلوع الشمس أو بعد الفجر، ثم إذا فاجأه الأجل الضحى ما عليه شيء، لكن يغسل عن نية الجنابة وعن نية الموت، يكفي غسل واحد.
¬__________
(¬1) السؤال الخامس والثلاثون من الشريط رقم (268).
313 - حكم غسل الزوج لزوجته إذا توفيت
س: يقول: سمعت من بعض أئمة المساجد أنه إذا توفيت المرأة لا يجوز لزوجها أن يغسلها، وذلك بأنها أجنبية عنه بوفاتها، هل هذا صحيح؟ (¬1)
ج: ليس بصحيح، الصواب أن له غسلها إذا ماتت، ولها هي أن تغسله إذا مات، لأن السنة ثبتت بما يدل على ذلك، وقد غسلت أسماء بنت عميس زوجها الصديق رضي الله عنه لما مات، وغسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمة رضي الله عنها، المقصود أن تغسيل الزوج لزوجته،
¬__________
(¬1) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (311).