كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 13)
تدري ما عندك يقين هل تقيم ثلاثة أو عشرة أو أكثر أو أقل، إذا كان ليس عندك نية معلومة فإنك تصلي ثنتين إلا مع الحضر المقيمين فإنك تصلي أربعا، وعرفت أنه يجب عليك أن تصلي معهم إذا كنت واحدا؛ لأن الجماعة واجبة، فالواجب عليك أن تصلي معهم وتكمل أربعا؛ لأن المأموم يتبع الإمام في ذلك، هكذا جاءت السنة، إذا صلى المسافر مع المقيمين فإنه يصلي معهم أربعا كما ثبت هذا في صحيح مسلم ومسند أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن هذا فقال: هذا هو السنة.
س: رجل يعمل في جدة، وأهله بمن فيهم زوجته يسكنون في أبها، أي إن له في جدة بيتا وفي أبها بيت آخر، هل يجوز له القصر فيما إذا سافر من جدة إلى أهله في أبها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا (¬1)
ج: لا، ليس له القصر لأنه متأهل في جدة وفي أبها، فإذا كان في جدة لا يقصر، وإذا كان في أبها كذلك ما دام مقيما في جدة للعمل مثلا أو لديه زوجة في جدة فهو مقيم، يصلي صلاة المقيمين، وإذا رجع إلى أهله في بلده أبها أو في بلده الخميس، أو في جيزان أو غيرها فإنه لا يقصر أيضا لأنه في بلده، بل يصلي أربعا.
¬__________
(¬1) السؤال الخامس من الشريط رقم (179).