كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 13)

وروى جابرٌ (¬١)، وأبو موسى الأشعرِيُّ (¬٢)، وجابرُ بن عَتِيكٍ (¬٣)، عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- معناهُ.
وأمّا حدِيثُ أبي أُمامةَ هذا، فرُوي من وُجُوهٍ من حدِيثِ العلاءِ وغيرِهِ:
حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بن يزِيد، قال: حدَّثنا عليُّ بن مَعبدِ بن شدّادٍ العبدِيُّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن عَمرٍو، عن زيدِ بن أبي أُنَيسةَ، عن العَلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن يَعقُوب، عن (¬٤) مَعبدِ بن كعبٍ، عن أخِيهِ عبدِ اللَّه بن كعبٍ، عن أبي أُمامةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حلَفَ على يَمِينٍ فاجِرةٍ ليَقتطِعَ بها مال امرِئٍ مُسلِم بغيرِ حقِّهِ، حرَّمَ اللَّه عليه الجنّةَ، وأوجَبَ لهُ النّار". فقُلتُ: يا رسُولَ اللَّه وإن كانَ شيئًا يَسِيرًا؟ قال: "وإن كان قضِيبًا من أراكٍ" (¬٥).
وحدَّثنا خلفُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن الحَسَنِ بن الوليدِ بدِمشقَ، قال: حدَّثني عليُّ بن محمدِ بن كاسٍ، إملاءً، قال: حدَّثنا أحمدُ بن يحيى بن زكرِيّا الأودِيُّ، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ، عن الوَلِيدِ بن كثِيرٍ، عن محمدِ بن كَعْبٍ القُرظِيُّ، أنَّ أخاهُ عبد اللَّه بن كَعْبٍ أخبَرهُ، أنَّهُ سمِعَ أبا أُمامةَ الحارِثِيَّ يقولُ: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَقْتطِعُ رجُلٌ مالَ امرِئٍ مُسلِم بيَمِينِهِ، إلّا حرَّمَ اللَّه عليه
---------------
(¬١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢٦٩ (٢١٢٨).
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٥٨٥)، وأحمد في مسنده ٣٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥ (١٩٥١٤)، وعبد بن حميد (٥٣٨)، وأبو يعلى (٧٢٧٤). وانظر: المسند الجامع ١١/ ٣٧٣ (٨٨٤٤).
(¬٣) أخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ١٩٢ - ١٩٣ (١٧٨٢، ١٧٨٣)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٩٥.
(¬٤) في م: "بن"، خطأ، والمثبت من النسخ.
(¬٥) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٢٥ - ٢٦، وابن حبان ١١/ ٤٨٣ (٥٠٨٧)، والطبراني في الأوسط (١١٦٨) من طريق عبيد اللَّه بن عمرو، به.

الصفحة 112