كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 13)

ورواه سُهيلُ بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله (¬١)، على اختلاف عن سُهيل في ذلك:
وقد رُوِيَ هذا الحديث عن سُهيل بن أبي صالح، عن سعيدِ بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تسافرِ امرأةٌ بَريدًا إلا مع زوج أو ذي مَحرم" (¬٢).
ورواه ابنُ عَجْلان، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُريِّ، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تسافرِ امرأةٌ إلّا ومعها ذو مَحْرَم" (¬٣). لم يقل يومًا ولا غيرَه.
والألفاظُ عن سُهيل في هذا الحديث مضطربةٌ لا تقومُ بها حجةٌ من روايتِه (¬٤).
وقالت طائفة: لا تُقصَرُ الصلاةُ إلا في مسيرةِ يومين، وكلُّ سفر يكونُ دون ليلتين فللمراة أن تُسافِرَ بغير مَحْرَم. هذا قولُ الحسن البصريِّ والزهريِّ.
---------------
(¬١) سيأتي تخريجه بعد قليل.
(¬٢) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٣٥ (٢٥٢٦) من طريق خالد بن عبد اللَّه الواسطي، عن سهيل بن أبي صالح ذكوان السّمان، به.
وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٧١)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ١١٢ (٣٤٩٧)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٣٩ (٥٦١٨) من طريق حمّاد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، به.
(¬٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١١٢ (٣٤٩٦) من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان القرشيّ، به.
(¬٤) ينظر هذا الاضطراب وتفاصيله في علل الدارقطني (٢٥٤٢)، وقال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: "لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم" فقال: هذا خطأ، إنما هو حديث أبي صالح، عن أبي سعيد، الأعمش يرويه عنه. الكامل لابن عدي ٤/ ٥٢٣. وقال البزار: هكذا قال سهيل، عن أبيه عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، ورواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. مسند البزار (٩٠٧٣).

الصفحة 186