كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 13)

وكان عطاء يقول: لا يتمُّ إسلامه حتى يَختَتِن وإن بلغَ ثمانين سنة (¬١).
ورُوِيَ عن ابن عباس، وجابر بن زيد، وعكرمة أنّ الأغْلَفَ (¬٢) لا تُؤكلُ ذبيحتُه، ولا تجوزُ شهادتُه (¬٣)؛ ورُوِيَ عن الحسن أنه كان يُرخص للشَّيخ الذي يسلم ألا يَختَتِن، ولا يرى به بأسًا، ولا بشهادتِه وذبيحتِه وحجِّه وصلاتِه (¬٤). وعامةُ أهل العلم على هذا، ولا يرون بذبيحتِه بأسًا.
قال أبو عُمر: حديث [ابنة] (¬٥) يزيد في حجِّ الأغلف لا يثبت، والصواب فيه ما عليه جماعة العلماء، فهذا ما بلغنا عن العلماء في الخِتان، وأما قصّ الشّارِب، فيذكر فيه أيضًا ما روينا عنهم في ذلك، وباللَّه عوننا لا شريكَ له.
---------------
(¬١) أثر عطاء لم نقف عليه، وقد عزا ابن رشد في البيان والتحصيل ١/ ٢٣١ هذا القول إلى الليث بن سعد.
(¬٢) الأغلف والأقلف: من لم يختتن.
(¬٣) أثر ابن عباس رضي اللَّه عنهما أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٧/ ٣٠٦ (٦٧٣٥) من طريق إسماعيل ابن عُلية عن قتادة عن جابر بن زيد عنه قال: "الأقلف لا تُقبل له صلاة، ولا تجوز له شهادة، ولا تؤكل له ذبيحة".
ويُروى عنه قوله: "لا تُقبل صلاةُ رجلٍ لم يختَتِن" أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١١/ ١٧٥ (٢٠٢٤٨) من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عنه، ومن طريق عبد الرزاق، به. أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ٣٢٥ (١٨٠٢٥) وقال: وهذا يدلُّ على أنه كان يُوجبه.
(¬٤) أثر الحسن البصري أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١١/ ١٧٥ (٢٠٢٤٩) عن معمر، عنه، به.
(¬٥) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخلت بها النسخ، والمقصود بابنة يزيد هي أم الأسود، ويزيد هو مولى أبي برزة، وهي راوية الحديث عن مُنية بنت عبيد بن أبي برزة، عن أبي برزة، قال: "سألوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن رجل أقلف: أيحج بيت اللَّه؟ قال: لا، نهاني اللَّه عز وجل عن ذلك حتى يختتن".
وحديث أبي برزة هذا رواه أبو يعلى في مسنده (٧٤٣٣)، والروياني (١٣٢٢)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٢٤، وإسناد هذا الحديث ضعيف، لضعف أم الأسود ابنة يزيد، فقد ضعفها النسائي فقال: "غير ثقة" (٦٧٥)، وذكرها العجلي في الثقات، وتعجل الحافظ ابن حجر فوثقها في التقريب (٨٧٠٢)، ومنية مجهولة، جهلها الحافظان الذهبي وابن حجر. وينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل ٢٦/ ٢٩٨.

الصفحة 198