كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 13)

وقال الطَّبرِيُّ: القِراءةُ فيهما واجِبةٌ. ولم يُعيِّن أُمَّ القُرآنِ.
وقال ابن خُوَيْزمَنْداد: لم يختلِف قولُ مالكٍ: أنَّ القِراءةَ في الرَّكعتينِ الآخِرتينِ واجِبةٌ. وبه قال الشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حنبلٍ.
قال أبو عُمر: الأُولَيانِ عِندَ مالكٍ، والآخِرتانِ سواءٌ، في وُجُوبِ القِراءةِ، إلّا ما ذكرتُ لكَ عنهُ في نِسيانِها من رَكْعةٍ واحِدةٍ.
حدَّثنا محمدُ بن إبراهيم بن سعِيدٍ وعبدُ العزيزِ بن عبدِ الرَّحمنِ، قالا: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (¬١): أخبَرنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مهدِيٍّ، قال: حدَّثنا أبانُ بن يزِيد، عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي قَتادةَ، عن أبيهِ، قال: كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقْرأُ في الظُّهرِ، والعَصْرِ في الرَّكعتينِ الأُولَيينِ بأُمِّ القُرآنِ وسُورةٍ، وفي الآخِرتينِ بأُمِّ القُرآنِ، كان يُسمِعُنا الآيةَ أحيانًا، وكان يُطِيلُ أوَّل رَكْعةٍ من الظُّهرِ.
وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى المَرْوزِيُّ، قال: حدَّثنا أبو طالِبٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن عَمرٍو، عن عبدِ الكرِيم الجَزَرِيِّ، عن زِيادِ بن أبي مَرْيمَ، قال: كُنتُ عِندَ ابن عُمرَ، فجاءَهُ رجُلٌ فقال: يا أبا عبدِ الرَّحمنِ، هل في الظُّهرِ والعَصْرِ قِراءةٌ؟ فقال: هل تكونُ صلاةٌ بغيرِ قِراءةٍ؟
---------------
(¬١) في الكبرى ٢/ ١٢ (١٠٥١)، وهو في المجتبى ٢/ ١٦٥. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٢٥٥، ٢٨٤ (٢٢٥٦٣، ٢٢٥٦٩)، ومسلم (٤٥١) (١٥٥)، وأبو داود (٧٩٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٤٢ (٤٦٢٢) من طريق أبان، به. وأخرجه الطيالسي (٦٢٦، ٦٣٢)، وأحمد في مسنده ٣٢/ ١٦٥، و ٣٧/ ١٩٨ (١٩٤١٨، ٢٢٥٢٠)، والبخاري (٧٦٢، ٧٧٩، ٧٧٨)، ومسلم (٤٥١)، وأبو داود (٧٩٨)، وابن ماجة (٨٢٩)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٦٤ - ١٦٥، وفي الكبرى ٢/ ١١ (١٥٤٩، ١٠٥٥)، وابن خزيمة (١٥٨٨)، وأبو عوانة (١٧٥٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٥٦، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٦٥، من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وبعضهم يزيد على بعض. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٣٤٩ - ٣٥١ (١٢٥٢٦).

الصفحة 21