كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 13)

ويحيى بنُ سعيد، وأبو أسامة، عن عُبيد اللَّه بن عمرَ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الغَرَر، وعن بيع الحَصاة.
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، عن عُبيدِ اللَّه بن عمر، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الغَرَر، وعن بيع الحَصاة، وقال: "أيُّما رجل اشترَى محفَّلةً فله أن يُمسِكَها ثلاثًا، فإن رَضِيَها أمسَكَها، وإن سَخِطَها رَدَّها وصَاعًا من تمر" (¬١).
قال أبو عُمر: بَيعُ الغَرَر يَجمعُ وُجوهًا كثيرة؛ منها المجهولُ كلُّه في الثمن، والمثّمَّنُ إذا لم يُوقَفْ على حقيقة جملتِه، فبيعُه على هذه الحال من بيعِ الغَرَر، وإن وُقف على أكثر ذلك وحُصِر حتى لا يُشْكِلَ المرادُ منه، فما جُهِل منه من التافهِ اليسير الحقير النَّزْر في جنبِ الصَّفْقة إذا كان مما لا يُمكِنُ الوصولُ إلى معرفة حقيقتِه، فلا يَضُرُّ ذلك، وهو متجاوزٌ عنه، غيرُ مراعًى عندَ جماعةِ العلماء.
ومن بُيوع الغَرَر بيعُ الآبق، والجمل الشارد، والإبل الصِّعاب في المَرْعى، وكذلك الرَّمَكُ (¬٢) والبقرُ الصِّعاب، إذا كان الأغلبُ من أمرِها جهلَ أسنانها وعدمَ تَقليبِها، والحِيتانُ في الآجام (¬٣)، والطائرُ غيرُ الدَّاجِن (¬٤)، إذا لم يكن مملوكًا
---------------
(¬١) سلف بإسناد المصنف من هذا الطريق مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الحادي والعشرين لأبي الزناد عن الأعرج.
(¬٢) الرَّمك: جمع الرَّمكة: وهي الفرس والبِرْذَونة تُتَّخذ للنَّسْل. ويُجمع أيضًا على أرماك. العين ٥/ ٣٧٠.
(¬٣) الآجام: جمع الأجمة، قال المطرّزي: "وقولهم: بيعُ السَّمك في الأجَمة، يريدون: البطيحة التي هي منبت القَصَب أو اليراع" المغرب، ص ٢١ (أ ج م).
(¬٤) المراد بالداجن هنا: كلّ ما يألف البيوت من الطير. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٢/ ١٠٢.

الصفحة 307