كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 13)
لمُحرِم أكلُ لحم صيدٍ البتّة، على ظاهر عُموم قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}. قال ابنُ عبَاس: هي مُبْهَمة (¬١).
وكان عليُّ بنُ أبي طالب وابنُ عمرَ، لا يَرَيان أكلَ الصيدِ للمُحرِم ما دام مُحرمًا (¬٢). وكرِه ذلك طاووس، وجابرُ بنُ زيد (¬٣). ورُوِيَ عن الثوريِّ، وإسحاقَ، مثلُ ذلك (¬٤).
وحجةُ مَن ذهب هذا المذهبَ حديثُ ابنِ عباس، عن الصَّعب بنِ جثّامةَ، أنه أهْدَى لرسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حمارَ وحشٍ، أو لحمَ حمارِ وحْشٍ وهو (¬٥) بالأَبواء أو بوَدَّانَ، فردَّه عليه، وقال: "لم نَرُدَّه عليك إلا أنّا حُرُمٌ". وقد ذكَرْنا هذا الحديثَ (¬٦) في باب ابنِ شهابٍ من هذا الكتاب (¬٧). وحجتُهم أيضًا حديثُ زيدِ بنِ أرقَم، وابن عباس.
حدَّثنا عبدُ الوارث (¬٨)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد،
---------------
(¬١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٤٢٨ (٨٣٣٠)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه ٤/ ١٦٣٢ (٨٣٧) عن سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس بن كيسان، عنه رضي اللَّه عنهما، وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور في التفسير ٤/ ١٦٣٢ (٨٣٨)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٦٩٣) عن سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن طاووس، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما. وعبد الكريم: ضعيف.
(¬٢) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٤٢٥ (٨٣١٤) و (٨٣١٥) و ٤/ ٤٢٦ (٨٣٢٠) و ٤/ ٤٢٧ (٨٣٢٧) و ٤/ ٤٣٤ (٨٣٤٧)، ولابن أبي شيبة (باب مَنْ كرِه أقله للمُحرم) ٣٣/ ٣٥٩ - ٣٦٠، وجامع البيان لابن جرير الطبري ١١/ ٧٤ - ٧٨.
(¬٣) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٤٢٨ (٨٣٣١)، ولابن أبي شيبة ٣٣/ ٣٦٠.
(¬٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٢٥ - ١٢٦.
(¬٥) "وهو" لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في د ٢.
(¬٦) في الأصل: "الخبر"، والمثبت من د ٢.
(¬٧) وهو الحديث السادس لابن شهاب الزُّهري عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عُتبة بن مسعود، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
(¬٨) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وقاسم: هو ابن أصبغ البياني، وشيخه جعفر بن محمد: هو ابن شاكر، أبو محمد الصائغ، وشيخه عفّان: هو ابن مسلم الصّفّار.
الصفحة 333
648