كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 13)

عن (¬١) المطلب، عن جابر، قال: سمِعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "صَيْدُ البرِّ لكم حلالٌ ما لم تَصيدُوه أو يُصَدْ لكم". قال حمزة: قال لنا أبو عبد الرحمن: عمرُو بنُ أبي عمرٍو ليس بالقويِّ في الحديث وإن كان مالكٌ قد روَى عنه.
واختُلف عن مالكٍ وطائفةٍ من أهل المدينة فيما صِيْدَ لقوم معيَّنينَ من المُحرِمينَ؛ هل يجوزُ أكلُه لغيرِهم من المُحرِمين؟ فقال بعضُهم: لا يجوزُ. وأجازه بعضُهم على (¬٢) مذهب عثمانَ رضيَ اللَّه عنه. وقد أتيْنا بما (¬٣) للعلماء في هذه المسألة وأخواتِها من التَّنازُع والمذاهب في كتاب "الاستذكار" (¬٤). والحمدُ للَّه.
قال أبو عُمر: وفي حديث أبي قتادةَ أنه لمّا استوى على فرسِه سأل أصحابَه أن يُناوِلُوه سَوْطَه أو رُمْحَه فأبَوا. وفي هذا دليلٌ على أنَّ المُحرِمَ إذا أعان الحلالَ على الصيدِ بما قلَّ أو كثُر فقد فعَل ما لا يجوزُ له، وهذا إجماعٌ من العلماء.
واختلَفوا في المُحرم يَدُلُّ المُحرِمَ أو الحلالَ على الصيد؛ فأما إذا دلَّ المحرمُ الحلالَ على الصيد؛ فقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما: يُكْرَهُ له ذلك، ولا جزاءَ عليه. وهو قولُ ابنِ الماجِشون، وأبي ثَوْر، ولا شيءَ عليه (¬٥).
وقال المُزنيُّ (¬٦): جائزٌ أن يَدُلُّ المحرمُ الحلالَ على الصيد.
---------------
= قلنا: ولكن سلف معناه من أوجه صحيحة، ومنها حديث هذا الباب، وهو في الصحيحين كما ذكرنا سابقًا.
(¬١) في د ٢: "بن"، وهو خطأ بيّن، وفي الأصل: "عمرو مولى المطلب، عن جابر"، وهو خطأ أيضًا، والمثبت يعضده ما في مصادر التخريج.
(¬٢) في د ٢: "وهو".
(¬٣) في د ٢: "ما".
(¬٤) الاستذكار ١١/ ٢٩٨ - ٣٠٤.
(¬٥) ينظر: المدوّنة ١/ ٤٤٣، والتهذيب في اختصار المدونة للقيرواني ١/ ٦١٥ (٩٨٩)، والأمّ للشافعيّ ٢/ ٢٢٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢١٥، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٨٨.
(¬٦) في مختصره ٨/ ١٦٨.

الصفحة 336