كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 13)
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: عليه الجزاء. قال أبو حنيفة: ولو دلَّه في الحَرَم لم يكنْ عليه جزاءٌ (¬١).
وقال زُفَر: عليه الجزاء، في الحلِّ دلَّه عليه أو الحَرَم. وبه قال أحمدُ، وإسحاق (¬٢). وهو قولُ عليٍّ، وابن عباس، وعَطاء (¬٣).
قال أبو عُمر: القولُ الأولُ أقيَسُ وأصَحُّ في النظر.
واختلف العلماءُ أيضًا فيما يجبُ على المحرم يَدُلُّ المحرمَ على الصيدِ فيقتُلُه؛ فقال قوم: عليهما كفّارةٌ واحدةٌ. منهم عطاء، وحمادُ بنُ أبي سليمان (¬٤).
وقال آخرون: على كلِّ واحدٍ منهما كفّارةٌ. رُوِي ذلك عن سعيدِ بنِ جبير، والشَّعبيِّ، والحارثِ العُكْليِّ (¬٥). وبه قال أبو حنيفةَ وأصحابُه (¬٦).
وعن سعيدِ بنِ جبيرٍ (¬٧) أنه قال: على كلِّ واحدٍ من القاتل والآمرِ والمشيرِ والدالِّ جزاءٌ (¬٨).
وقال الشافعيُّ، وأبو ثور: لا جزاءَ إلا على القاتل وحدَه (¬٩).
---------------
(¬١) نقل القولين عن أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط له ٢/ ٥٥٠ - ٥٥١، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢١٧.
(¬٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور ٥/ ٢٣٢٤ (١٦١٤)، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٨٨.
(¬٣) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٤٣٥ (٨٣٥١).
(¬٤) ينظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٥٤٧١) و (١٥٤٧٩).
(¬٥) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٤٣٥ (٨٣٥١) و ٤/ ٤٣٧ (٨٣٥٦)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٥٤٧٦) و (١٥٤٧٧).
(¬٦) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢١٥، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٨٩.
(¬٧) من قوله: "سعيد بن جبير" إلى هنا قفز نظر ناسخ د ٢ فسقط ما بينهما.
(¬٨) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٤٣٥ (٨٣٥١) عن سفيان الثوري، عن سالم الأفطس، عنه.
(¬٩) ينظر: الأمّ للشافعي ٢/ ٢٢٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢١٥.
الصفحة 337
648