كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 13)
قال أبو عُمر: قولُه: "العُمرةُ إلى العُمرةِ تُكفِّر ما بينَهما"، مثلَ قوله: "الجمُعة إلى الجمُعة كفّارةٌ لما بينَهما ما اجتُنِبت الكبائر"، وقد مضى القولُ في هذا المعنى مجوَّدًا في باب زيد بن أسلَم، عن عطاء بن يَسار، عن الصُّنابِحي (¬١) من هذا الكتاب.
وأما الحجُّ المبرور، فقيل: هو الذي لا رياءَ فيه ولا سمعة ولا رَفَث فيه ولا فسوق، ويكون بمال حلال، واللَّه أعلم، وبه التوفيق.
---------------
(¬١) سلف ذلك أثناء شرح الحديث التاسع له.