كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 13)
لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أُقِيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةَ". واحتجَّ أيضًا بقوله: "أصلاتانِ معًا؟ " قال أحمد: ويَقضِيهما من الضُّحَى. قيل له: فإن صلّاهما بعدَ سلامِه وفراغِه من صلاةِ الفَجْر؟ فقال: يُجْزِئُه، وأما أنا فأختارُ أن يُصَلِّيهما من الضُّحى (¬١)، ثم قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عُليّة، عن أيوب، عن نافع، قال: كان ابنُ عمرَ يُصَلِّيهما من الضُّحَى (¬٢).
قال أبو بكر الأثرم: وحدَّثنا عَفّان، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ المُفَضَّل، قال: حدَّثنا سَلَمةُ بنُ عَلْقَمة، قال: وقال محمدُ بنُ سيرين: كانوا يكرَهون أن يصلُّوهما إذا أُقِيمت الصلاة. وقال محمد: ما يَفوتُه من المكتوبةِ أحبُّ إليَّ منهما (¬٣).
قال أبو عُمر: قد ثبت عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إذا أُقِيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةَ التي أُقِيمت". رواه أبو سَلَمة، عن أبي هريرة، وعطاءُ بنُ يسار، عن أبي هريرة، والحُجّةُ عندَ التنازع السُّنّةُ، فمَن أدلى بها فقد أَفْلَجَ (¬٤)، ومَن استعمَلها فقد نجا، وما توفيقي إلا باللَّه.
[هذا آخر المجلد الثالث عشر من هذه الطبعة المحققة، والحمد للَّه، نسأل اللَّه أن ييسر إتمامه].
---------------
(¬١) وكذا نقل عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٦٥٨ (٣٠٣).
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦٥٠٦) من طريق فضيل بن غزوان عن نافع مولى ابن عمر، به. وإسناده إليه صحيح، أيوب: هو السختياني.
(¬٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦٤٨٥) عن إسماعيل ابن علية عن سلمة بن علقمة، به.
(¬٤) أي: قد ظَفَر وفاز، يقال: فَلَج الرَّجل على خصمه يَفْلِجُ فلْجًا. ينظر: الصحاح (فلج).