كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 13)

قال أبو عُمر: هكذا حَكَى ابن خُوَيْزمَنْداد، عن أبي حنيفة (¬١).
وذكر الطَّحاوِيُّ (¬٢)، عن محمدٍ، عن أبي يُوسُف، عن أبي حَنِيفةَ: أنَّ الذي يَقْضِيهِ أوَّلُ صلاتِهِ، وكذلك يَقْرأُ فيها (¬٣). ولم يحكِ خِلافًا.
ولا خِلافَ عن مالكٍ، وأصحابِهِ: أنَّ من أدركَ مع الإمام رَكْعتينِ، أَنَّهُ يقرأُ فيها (¬٤) بأُمِّ القُرآنِ وحدَها معهُ في كلِّ ركعةٍ، ثُمَّ يقُومُ إذا سلَّمَ الإمامُ، فيقرأُ بأُمِّ القُرآنِ، وسُورةٍ فيما يَقْضِي في كلِّ ركعةٍ (¬٥).
وهذا قولُ الشّافِعيِّ (¬٦) أيضًا.
فكيفَ يَصِحُّ مع هذا المذهبِ الدَّعوى على من قال بهذا القولِ: أنَّ ما أدركَ فهُو أوَّلُ صلاتِهِ، بلِ الظّاهِرُ الصَّحِيحُ على ما ذكَرْنا، أنَّ ما أدركَ آخِرُ صلاتِهِ.
وأمّا البِناءُ، فلا أعلمُ خِلافًا فيه بين العُلماءِ (¬٧): أنَّ المُصلِّي يبني فيه على صَلاةِ نفسِهِ، ولا يجلِسُ إلّا حيثُ يجِبُ لهُ، إذا قامَ لقضاءِ ما عليه.
وقد صرَّح الشّافِعيُّ بأن قال: ما أدركَ فهُو أوَّلُ (¬٨) صلاتِهِ (¬٩)، وقولُهُ في القَضاءِ والقِراءةِ، كقولِ مالكٍ سواءً.
---------------
(¬١) في الأصل: "عن مالك وأصحابه، وعن محمد بن الحسن"، وفي م: "عن مالك وأصحابه، عن محمد بن الحسن" بدل: "عن أبي حنفية"، وهو الذي في د ٢.
(¬٢) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٩٣.
(¬٣) في د ٢: "فيهما"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لنص الطحاوي.
(¬٤) في د ٢: "فيهما".
(¬٥) انظر: المدونة ١/ ١٨٧.
(¬٦) انظر: الأم ١/ ٢٠٦.
(¬٧) قوله: "بين العلماء" لم يرد في د ٢.
(¬٨) في د ٢: "آخر"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب بلا ارتياب.
(¬٩) انظر: الأم ١/ ٢٠٦.

الصفحة 69