كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 13)

عَظِيمًا وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ لُدًّا عُوجًا وَذَكَرْتُ هُنَاكَ مَنْ وَصَلَهُمَا وَوَجَدْتُ فِي تَفْسِيرِ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى قوما لدا قَالَ جَدِلًا بِالْبَاطِلِ وَمِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ الْجَدِلُ الْخَصِمُ وَمِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ قَالَ لَا يَسْتَقِيمُونَ وَهَذَا نَحْوُ قَوْلِهِ عوجا وَأسْندَ بن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ فِي قَوْلِهِ وَتُنْذِرَ بِهِ قوما لدا قَالَ عُوجًا عَنِ الْحَقِّ وَهُوَ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الْوَاوِ وَفِيهِ تَقْوِيَةٌ لِمَا وَقَعَ فِي نُسَخِ الصَّحِيحِ وَاللُّدُّ بِضَمِّ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ جمع الد وَقد اسند بن أَبِي حَاتِمٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ اللَّدُّ الْخَصِمُ وَكَأَنَّهُ تَفْسِيرٌ بِاللَّازِمِ لِأَنَّ مَنِ اعْوَجَّ عَنِ الْحَقِّ كَانَ كَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ الْأَلَدُّ الْكَذَّابُ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ مَنْ يُكْثِرُ الْمُخَاصَمَةَ يَقَعُ فِي الْكَذِبِ كَثِيرًا وَتَفْسِيرُ الْأَلَدُّ بِالْأَعْوَجِ عَلَى مَا وَقَعَ عِنْدَ الْكُشْمِيهَنِيِّ يُحْمَلُ عَلَى انْحِرَافِهِ عَنِ الْحَقِّ وَتَفْسِيرُ الْأَلَدُّ بِالشَّدِيدِ الْخُصُومَةِ لِأَنَّهُ كُلَّمَا أُخِذَ عَلَيْهِ جَانِبٌ مِنَ الْحُجَّةِ أَخَذَ فِي آخَرَ أَوْ لِأَعْمَالِهِ لَدِيدِيَّةٌ وَهُمَا جَانِبَا فَمِهِ فِي الْمُخَاصَمَةِ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي كِتَابِ الْمَجَازِ فِي قَوْلِهِ قوما لدا وَاحِدُهُمْ أَلَدٌّ وَهُوَ الَّذِي يَدَّعِي الْبَاطِلَ وَلَا يَقْبَلُ الْحَقَّ وَذَكَرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي الْأَلَدِّ وَقَدْ سَبَقَ شَرْحُهُ وَقَوْلُهُ

[7188] أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَخْ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ الْأَبْغَضُ هُوَ الْكَافِرُ فَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَبْغَضُ الرِّجَالِ الْكُفَّارُ الْكَافِرُ الْمُعَانِدُ أَوْ بَعْضُ الرِّجَالِ الْمُخَاصِمِينَ قُلْتُ وَالثَّانِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ كَافِرًا أَوْ مُسْلِمًا فَإِنْ كَانَ كَافِرًا فَأَفْعَلُ التَّفْضِيلِ فِي حَقِّهِ عَلَى حَقِيقَتِهَا فِي الْعُمُومِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَسَبَبُ الْبُغْضِ أَنَّ كَثْرَةَ الْمُخَاصَمَةِ تُفْضِي غَالِبًا إِلَى مَا يُذَمُّ صَاحِبُهُ أَوْ يُخَصُّ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ بِمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَيَشْهَدُ لِلْأَوَّلِ حَدِيثُ كَفَى بِكَ إِثْمًا أَنْ لَا تَزَالَ مُخَاصِمًا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَوَرَدَ التَّرْغِيبُ فِي تَرْكِ الْمُخَاصَمَةِ فَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَفَعَهُ أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَالرَّبَضُ بِفَتْحِ الرَّاء وَالْمُوَحَّدَة بعْدهَا ضاد مُعْجمَة الْأَسْفَل

(قَوْلُهُ بَابُ إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بِجَوْرٍ أَوْ خِلَافَ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ رَدٌّ)
أَيْ مَرْدُودٌ

[7189] قَوْله حَدثنَا مَحْمُود هُوَ بن غَيْلَانَ وَقَوْلُهُ وَحَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ نُعَيْمُ بن حَمَّاد كَذَا لأبي ذَر عَن بن عُمَرَ وَلِغَيْرِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ الْمُصَنِّفُ حَدَّثَنِي نُعَيْمٌ وَسَاقَ غَيْرُ أَبِي ذَرٍّ أَيْضا السَّنَد إِلَى قَوْله عَن بن عُمَرَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدًا وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ

الصفحة 181