كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 13)
يشْتَرونَ بِعَهْد الله وايمانهم ثمنا قَلِيلا يَعْنِي إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَوْلُهُ رَجُلٌ عَلَى فضل مَاء بِالطَّرِيقِ يمْنَع مِنْهُ بن السَّبِيلِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ رَجُلٌ كَانَ لَهُ فضل مَاء مَنعه من بن السَّبِيلِ وَالْمَقْصُودُ وَاحِدٌ وَإِنْ تَغَايَرَ الْمَفْهُومَانِ لِتَلَازُمِهِمَا لِأَنَّهُ إِذَا مَنَعَهُ مِنَ الْمَاءِ فَقَدْ مَنَعَ الْمَاءَ مِنْهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الشُّرْبِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ بِالْفَلَاةِ وَهِيَ الْمُرَادُ بِالطَّرِيقِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ فِي الشُّرْبِ أَيْضًا وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الشُّرْبِ أَيْضًا وَتَقَدَّمَ شَيْءٌ مِنْ فَوَائِدِهِ فِي كِتَابِ تَرْكِ الْحِيَلِ قَوْلُهُ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ إِمَامَهُ قَوْلُهُ إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَّى لَهُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِد رضَا قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ سَخِطَ قَوْلُهُ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي وَالسَّرَخْسِيِّ يُبَايِعُ بِصِيغَةِ الْمُضَارَعَةِ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَقَامَ سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ وَفِي رِوَايَةِ جَرِيرٍ وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ قَوْلُهُ فَحَلَفَ بِاللَّهِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ فَقَالَ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ قَوْلُهُ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا وَقَعَ مَضْبُوطًا بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الطَّاءِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَكَذَا قَوْلُهُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُعْطَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ الطَّاءِ وَفِي بَعْضِهَا بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالطَّاءِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالضَّمِيرُ لِلْحَالِفِ وَهِيَ أَرْجَحُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بِلَفْظِ لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا أَيْ لَقَدْ أَخَذَهَا وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَضُبِطَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالطَّاءِ وَفِي بَعْضِهَا بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ الطَّاءِ وَالْأَوَّلُ أَرْجَحُ قَوْلُهُ فَصَدَّقَهُ وَأَخَذَهَا أَيِ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يُعْطِ بِهَا أَيِ الْقَدْرَ الَّذِي حَلَفَ أَنَّهُ أَعْطَى عِوَضَهَا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا خَالَفَ الْأَعْمَشُ فِي سِيَاقِ هَذَا الْمَتْنِ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ فَمَضَى فِي الشُّرْبِ وَيَأْتِي فِي التَّوْحِيدِ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَ صَدْرِ حَدِيثِ الْبَابِ وَقَالَ فِيهِ وَرَجُلٌ عَلَى سِلْعَةٍ الْحَدِيثَ وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ الْحَدِيثَ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ ذِكْرُ عِوَضِ الرَّجُلِ الثَّانِي وَهُوَ الْمُبَايِعُ لِلْإِمَامِ آخِرُ وَهُوَ الْحَالِفُ لِيَقْتَطِعَ مَالَ الْمُسْلِمِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِاخْتِلَافٍ لِأَنَّ التَّخْصِيصَ بِعَدَدٍ لَا يَنْفِي مَا زَادَ عَلَيْهِ انْتَهَى وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنَ الرَّاوِيَيْنِ حَفِظَ مَا لَمْ يَحْفَظِ الْآخَرُ لِأَنَّ الْمُجْتَمِعَ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ أَرْبَعُ خِصَالٍ وَكُلٌّ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ مُصَدَّرٌ بِثَلَاثَةٍ فَكَأَنَّهُ كَانَ فِي الْأَصْلِ أَرْبَعَةً فَاقْتَصَرَ كُلٌّ مِنَ الرَّاوِيَيْنِ عَلَى وَاحِدٍ ضَمَّهُ مَعَ الِاثْنَيْنِ اللَّذَيْنِ تَوَافَقَا عَلَيْهِمَا فَصَارَ فِي رِوَايَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا ثَلَاثَةً وَيُؤَيِّدُهُ مَا سَيَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ الثَّانِي ثَانِيهُمَا أَخْرَجَ مُسْلِمٌ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رِوَايَةِ الْأَعْمَشِ أَيْضًا لَكِنْ عَنْ شَيْخٍ لَهُ آخَرَ بِسِيَاقٍ آخَرَ فَذَكَرَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٍ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَصَدْرِ حَدِيثِ الْبَابِ لَكِنْ قَالَ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا حَدِيثٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنِ الْأَعْمَشِ فَقَالَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرْشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَلَيْسَ هَذَا الِاخْتِلَافُ عَلَى الْأَعْمَشِ فِيهِ بِقَادِحٍ لِأَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ عِنْدَهُ بِثَلَاثَةِ طُرُقٍ وَيَجْتَمِعُ مِنْ مَجْمُوعِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ تِسْعُ خِصَالٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَبْلُغَ عَشْرًا لِأَنَّ الْمُنْفِقَ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ مُغَايِرٌ لِلَّذِي حَلَفَ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا لِأَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِمَنْ يَكْذِبُ فِي أَخْبَارِ الشِّرَاء وَالَّذِي
الصفحة 202
568