كتاب المجموع شرح المهذب (اسم الجزء: 13)

الله تعالى؟ فيه وجهان حكاهما في الافصاح
(أحدهما)
يلزمه ذلك.
وبه قال الصيدلانى والعمراني، لان الحجر لا يبيح له مال غيره
(والثانى)
لا يلزمه.
قال في الافصاح: وهو الاصح، وان غصب في يده عينا فتلفت في يده أو أتلفها في يده أو يد مالكها وجب عليه ضمانها، لان السفيه أحسن حالا من الصبى والمجنون لانه مكلف، لانه ثبت أن الصبى والمجنون إذا أتلفا على غيرهما ما لا وجب عليهما الضمان، فكذلك هذا مثله وان أودعه رجل عينا فأتلفها، فهل يجب عليه الضمان.
فيه وجهان
(أحدهما)
لا يجب عليه ضمانها لان صاحبها عرضها للاتلاف بتسليمها إليه
(والثانى)
يجب عليه الضمان لان مالكها لم يرض بإتلافها، لان غير المحجور عليه لا يلزمه ذلك فالمحجور عليه أولى.
وإن أقر لغيره بعين في يده أو دين في ذمته لم يلزمه ذلك في الحال، ولا بعد فك الحجر، لانا لو قبلنا إقراره لبطلت فائدة الحجر، والحجر يقتضى حفظ ماله.
(فرع)
وان طلق السفيه أو خالع صح طلاقه وخلعه، الا أن المرأة لا تسلم
المال إليه، بل تسلم إلى وليه، فان سلمته إليه فتلف في يده أو أتلفه وجب عليها الضمان كما قلنا في البيع.
ولو أذن ولى السفيه المرأة بتسليم المال إلى السفيه فسلمته إليه فهل تبرأ.
فيه وجهان
(أحدهما)
تبرأ كما لو سلمت المرأة المال إلى العبد باذن سيده
(والثانى)
لا تبرأ لانه ليس من أهل القبض.
هذا مذهبنا وبه قال عامة أهل العلم وقال ابن أبى ليلى والنخعي وأبو يوسف: لا يصح طلاقه وخلعه دليلنا قوله تعالى " الطلاق مرتان، فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " ولم يفرق بين السفيه وغيره، ولانه يستفيد بالطلاق، فانه ان كان قبل الدخول رجع إليه نصف المهر، وان كان بعد الدخول سقطت عنه النفقة والكسوة والمصالح.
ويحصل له ذلك بالخلع وما بذلت له (فرع)
ولا يصح نكاحه بغير اذن الولى لان النكاح يتضمن وجوب المال

الصفحة 380